10 ماي 2007

وزارة الإسكان تقدم مشروع مدونة التعمير لمعالجة اختلالات القطاع

صرح توفيق حجيرة الوزير المنتدب المكلف بالاسكان والتعمير، الأربعاء 9 ماي 2007 بالرباط، أن مشروع مدونة التعمير يؤسس لتعمير مرن وتحفيزي وتشاوري. وأضاف في تقديمه لمشروع مدونة التعمير بحضور مهنيي القطاع أن هذا المشروع يعد بمثابة أرضية لبناء التنمية المستدامة، والمشاريع الكبرى التي سيعرفها المغرب، موضحا أن هذه المدونة جاءت لتصحيح الاختلالات التي يعرفها قطاع التعمير، من قبيل تعقيد وبطئ مساطر إعداد وثائق التعمير، وكثرة المتدخلين وتداخل تخصصاتهم.

وأبرز أن مشروع المدونة تجميع اكل النصوص المنظمة للقطاع في مدونة موحدة ومنسجمة وعصرنة الترسانة القانونية المعمول بها، مضيفا أن هذه المدونة لا ترتبط فقط بمجال الإسكان ولكن أيضا بالمجالات الصناعية والتجارية والخدماتية. وذكر احجيرة أن المشروع الذي جاء بعد لقاءات تشاورية، شارك فيها رؤساء الجماعات المحلية والمنتخبون والمهنيون والمنعشون العقاريون ومكونات المجتمع المدني، ويرتكز أساسا على تصحيح الأوضاع وتغيرها، وتحسين مستوى الوعي الجماعي في تدبير الممارسة الديمقراطية المحلية.

وأشار إلى أن وجود مماراسات غير قانونية في مجال التعمير، مما أدى إلى ان ثلث السكان في المدن المغربية يعيشون في وضع سكني غير لائق (600 ألف أسرة تعيش في سكن غير لائق ومليون مغربي يسكنون في دور الصفيح).

وبخصوص اختصاصات الوكالات الحضرية، قال المسؤول الحكومي إن وزارته ''أحدثت ثورة كبرى في مهامها بتحويلها من وكالات متخصصة في منح التراخيص، إلى وكالات تؤطر التنمية المحلية باستعمال التعمير وتحفيزه''. وأضاف أن مشروع مدونة التعمير يطمح في أن يمنح قيمة مضافة لوكالات التعمير، عبر تحويلها إلى مكاتب دراسات عمومية في خدمة ممارسة الديمقراطية المحلية.

ومن أهم مستجدات مشروع مدونة التعمير هناك على الخصوص إعادة هيكلة وتبسيط وثائق التعمير من خلال التنصيص على وثائق استراتيجية، تأخذ بعين الاعتبار خيارات المخططات الوطنية والجهوية لإعداد التراب، وكذا وثائق استعمال الأرض وفقا لمقتضيات المخطط التوجيهي للتجمعات العمرانية. وتضمن مشروع القانون تصميم المحافظة على التراث المعماري، الذي يطبق على القطاعات ذات الأهمية التاريخية والإيكولوجية التي تحددها وثيقة التعمير أو بقرار إداري.

كما أحدث المشروع شرطة للتعمير توضع رهن إشارة عامل العمالة أو الإقليم، ومنح العامل سلطة وقف أو هدم الأشغال المخالفة للقانون فور إيداع الشكوى، ومباشرة إذا تعلق الأمر بالملك العمومي.

و.م.ع